رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أمها هل له أن ينكحها؟ فكتب : لا تحل له.
#كتابة_تحريم_ام_الجارية_الموطوءة#مساواة_المملوكة_للحرة_في_التحريم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ