رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان ، وخلف ابن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها ثم أصاب بعد أمها؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة. فلا تنافي الاخبار الأولة لأنه ليس في ظاهر الخبر أنه إذا أصاب بعد أمها يجوز له وطؤها بل تضمن أن له أن يصيب أمها ونحن نقول إن له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطي ، ويكون قوله عليهالسلام : « وليست بمنزلة الحرة » معناه أن هذه ليست بمنزلة الحرة يحرم منها الوطي وما هو سبب لاستباحة الوطي من العقد وليس كذلك المملوكة لان المملوكة يحرم منها الوطي دون الملك الذي هو سبب لاستباحة الوطي في حال من الأحوال فبهذا افترقت الحرة عن الأمة.
#رواية_جواز_الاصابة_بالملك_دون_الوطء#مساواة_المملوكة_للحرة_في_التحريم