رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال : إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج.
#تعليق_التحريم_بالافضاء_لا_المباشرة#حد_الدخول_المحرم_للربيبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ