رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله. فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية دون الحظر لان الذي يقتضي التحريم الرواية الأولى لأنها مطابقة لظاهر الكتاب قال الله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) فعلق التحريم بالدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول.
#تكرار_ثالث_محمول_على_الكراهة#حد_الدخول_المحرم_للربيبة