رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال : أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.
#تكرار_التحريم_بمجرد_الرؤية_المحرمة#حد_الدخول_المحرم_للربيبة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ