فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها.