رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القابلة تقبل الرجل أله أن يتزوجها؟ فقال : إن كان قد قبلته المرة والمرتين والثلاثة فلا بأس وإن كان قبلته وربته وكفلته فإني أنهي نفسي عنها وولدي ، وفي خبر آخر وصديقي.
#تفصيل_التمييز_بين_قابلة_مرة_ومربية#تزويج_القابلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ