رواية 3 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

وما رواه الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي محمد الأنصاري عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها؟ قال : لا ولا ابنتها هي من بعض أمهاته. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الكراهية إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود ، فإذا لم تربه فليس ذلك بمكروه أيضا على حال ، والذي يكشف عما ذكرناه :
#تفسير_كون_القابلة_من_بعض_الامهات#تزويج_القابلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ