رواية 1 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال : لتقولن فإن ذلك تعلم به قولي قلت لا يجوز تزويج النصرانية على المسلمة ، ولا غير المسلمة قال لم؟ قلت : لقول الله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقلت : قوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت.
#نسخ_حل_نكاح_الكتابيات_بآية_المشركات#تحريم_نكاح_الكوافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ