رواية 6 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية قال : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت : له يكون له فيها الهوى فقال : إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة. وما جرى مجرى هذه الأخبار التي تضمنت جواز نكاح اليهوديات والنصرانيات فإنها تحتمل وجوها من التأويل ، منها : أن يكون خرجت مخرج التقية لان جميع من خالفنا يذهبون إلى جواز ذلك فيجوز أن يكون هذه الأخبار وردت موافقة لهم كما وردت نظائرها لمثل ذلك ، ومنها : أن يكون تناولت هذه الأخبار إباحة نكاح المستضعفات منهن والبله اللاتي لا يعتقدن الكفر على وجه التمسك به والعصبية له ومن هذه صورته يجوز العقد عليه ، يدل على ذلك :
#تفصيل_منع_الخمر_والخنزير_مع_جواز_الزواج#تحريم_نكاح_الكوافر