رواية 7 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم
ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله. ومنها : أن يكون ذلك متناولا لحال الضرورة وفقد المسلمة ويجري ذلك مجرى إباحة لحم الميتة عند الخوف على النفس ، يدل على ذلك :
#قصر_حل_نكاح_اهل_الكتاب_على_البله#تحريم_نكاح_الكوافر