رواية 9 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

محمد بن علي بن محبوب عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن أبي أيوب عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل فسألته عن الأسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام وهو نكاح ، وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك. ومنها : ان يتناول ذلك إباحة العقد عليهن عقد المتعة دون نكاح الدوام على ما بيناه فيما مضى ، ويزيد ذلك بيانا :
#كراهة_زواج_الاسير_الا_في_بلاد_الروم#تحريم_نكاح_الكوافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ