رواية 1 — أبواب العقود على الإماء

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها إن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما.
#بيع_الجارية_طلاقها_لمن_شاء_المشتري#بيع_الامة_طلاقها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ