رواية 3 — أبواب العقود على الإماء
الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين قال : ليس له أن ينزعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
#جواز_نزع_المشتري_زوجة_الامة_المبيعة#بيع_الامة_طلاقها