رواية 4 — أبواب العقود على الإماء
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عيله السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال : لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا رضي بذلك المشتري لم يحل لاحد حتى يطلقها الحر على ما فصل في الأخبار المتقدمة.
#تحريم_مسها_حتى_يطلقها_الزوج_الحر#بيع_الامة_طلاقها