رواية 2 — أبواب المهور

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت : لأبي الحسن عليه‌السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فدخل بها قبل أن يعطيها فقال : يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض أن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.
#تقديم_بعض_المهر_او_ضمان_الوفاء#المهر_دين_بعد_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ