رواية 3 — أبواب المهور

عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة ولا يكون عنده ما يعطيها فدخل بها قال : لا بأس إنما هو دين عليه لها.
#جواز_الدخول_دون_اعطاء_لكونه_دينا#المهر_دين_بعد_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ