رواية 7 — أبواب المهور

وما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال : وقد هلكا وقسم الميراث؟ فقالت نعم فقال : ليس لهم شئ ، قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال : لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقتل : وإن ماتت هي وهو حي فجاؤوا ورثتها يطالبونه بصداقها قال : وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقالت : نعم فقال : لا شئ لها ، قلت : فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت : متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال : إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها انه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
#تفصيل_سقوط_المطالبة_بعد_السكوت#المهر_دين_بعد_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ