رواية 11 — أبواب المهور

وروى علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال : تزوج أبو جعفر عليه‌السلام امرأة فأغلق الباب فقال : افتحوا ولكم ما سألتم فلما فتحوا صالحهم. وكان ابن أبي عمير رحمه‌الله يقول : ان الأحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه في الجمع بينها أن على الحاكم أن يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كله إذا أرخى الستر غير أن المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله أن تأخذ إلا نصف المهر وهذا وجه حسن. ولا ينافي ما قدمناه لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فأما مع ارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير والذي يؤكد ما ذكرناه أيضا :
#قصة_الباقر_وصلحه_رغم_اغلاق_الباب#موجب_المهر_الكامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ