رواية 12 — أبواب المهور

ما رواه الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال : ليس عليه إلا نصف المهر.
#تحديد_نصف_المهر_لمن_لمس_دون_الكمال#موجب_المهر_الكامل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ