رواية 1 — أبواب المهور

الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ فقال : لا يجاوز بحكمها مهور نساء آل محمد اثني عشر أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت؟ قال : ما حكم به من شئ فهو جائز لهما قليلا كان أو كثيرا ، قال قلت : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ، ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
#تحديد_سقف_حكمها_وعدم_سقف_حكمه#التزويج_على_حكم_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ