رواية 2 — أبواب المهور
علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قال : فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلىاللهعليهوآله .
#نفي_المهر_عند_الموت_قبل_الدخول#التزويج_على_حكم_المهر