رواية 3 — أبواب المهور

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها؟ فقال : يلحق بمهر نسائها. فلا ينافي الخبر الأول أن هذه الرواية محمولة على أنه إذا فوضت إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها فمتى قصر عن ذلك ألحق به ، فأما إذا كان مطلقا كان الحكم ما تضمنه الخبر الأول في أن ما حكم به فهو جائز.
#الحاق_مهر_التفويض_بمهر_النساء#التزويج_على_حكم_المهر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ