رواية 5 — أبواب أولياء العقد

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها تقول له : قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال : لا ، قلت له جعلت فداك وإن كانت أيما؟ قال : وإن كانت أيما ، قلت : وإن وكلت غيره بتزويجها أيزوجها منه؟ قال : نعم. فالوجه في هذا الخبر أنه إنما لم يجز ذلك لأنها وكلته بأن يزوجها من نفسه وذلك لا يصح لان الوكيل يقوم مقام موكله فيحتاج إلى من يعقد عليه ولا يصح أن يكون الانسان عاقدا على نفسه لأن العقد يقتضي إيجابا وقبولا وذلك لا يصح بين الانسان وبين نفسه ، ولو أنها زوجته نفسها من غير أن توكله لكان ذلك جائزا حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ولأجل ما قلناه قال له : السائل توكل غيره بأن يزوجها منه فقال : نعم لان ذلك يصح تقديره فيه وفي الأول لا يصح ، ويزيد ما قدمناه وضوحا.
#عدم_جواز_توكيل_الرجل_بتزويج_نفسه#الثيب_ولية_نفسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ