رواية 6 — أبواب أولياء العقد

ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا كانت امرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بإذن وليها.
#تفصيل_الاستقلال_المالي_شرطا_للتزويج#الثيب_ولية_نفسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ