رواية 7 — أبواب أولياء العقد

فأما ما رواه أحمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من قرابتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا. قوله عليه‌السلام : « لا يكون ذا » محمول على أنه لا يكون ذا في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ، ولا يمتنع أن يسئل عن شيئين فيجيب عن واحد لضرب من المصلحة ويعول في الجواب عن الآخر على بيان ما تقدم منه أو من آبائه عليهم السلام ، ويحتمل أيضا أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب أكثر العامة والذي يؤكده ما قدمناه :
#رواية_منع_التوكيل_محمولة_على_البكر#الثيب_ولية_نفسها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ