رواية 1 — أبواب أولياء العقد

الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا ، وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب.
#عدم_خيار_الصغيرة_المزوجة_عند_البلوغ#عدم_خيار_الصغيرة_بعد_البلوغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ