رواية 4 — أبواب أولياء العقد

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الصبي يزوج الصبية قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد فإن المهر على الأب ، قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغيرة؟ قال : لا. فلا ينافي هذا الخبر الاخبار الأولة لان قوله عليه‌السلام : " لكن لهما الخيار إذا أدركا يجوز أن يكون المراد به أن لهما ذلك بفسخ العقد إما بالطلاق من جهة الزوج وما يجري مجراه أو مطالبة المرأة له بما يوجب الطلاق ويقتضي فسخه ولم يرد بالخيار ها هنا إمضاء العقد أو إبطاله وأن العقد موقوف على خيارهما ، والذي يكشف عن ذلك قوله في الخبر : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز فلو كان العقد موقوفا على رضائهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما فرق وكان ذلك جائزا لغير الأبوين وقد ثبت أنه فرق بين الموضعين فعلم أن المراد ما ذكرناه.
#تفصيل_خيار_الصبيين_المزوجين_من_غيرهما#عدم_خيار_الصغيرة_بعد_البلوغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ