رواية 3 — أبواب أولياء العقد

عنه عن الحسين بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو أزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض به فما حالها؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
#جواز_تزويج_الجارية_بنت_ثلاث_برضا_الاب#عدم_خيار_الصغيرة_بعد_البلوغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ