رواية 9 — أبواب ما يرد منه النكاح
ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال في الرجل إذا تزوج المرأة ووجدها قرناء وهو العفل أو برصاء أو جذماء إنه يردها ما لم يدخل بها.
#رد_العيوب_الاربعة_ما_لم_يدخل_بها#العيوب_الموجبة_لرد_النكاح