رواية 11 — أبواب ما يرد منه النكاح

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت فإن كان دخل بها قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.
#تفصيل_رضا_الزوج_بالعيب_قبل_الجماع#العيوب_الموجبة_لرد_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ