رواية 8 — أبواب الطلاق
وروى هذا الخبر محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الحسن عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ما قلناه في الرواية المتقدمة ، وهو أنها إذا تزوجت بعد خروجها من العدة بزوج عقد دوام ودخل بها ثم فارقها بموت أو طلاق جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد مستأنف ويكون دخول الزوج في ذلك مبطلا للطلاق واحدا كان أو اثنين أو ثلاث ، والذي يدل على أن الزوج يهدم التطليقة الواحدة كما يهدم الثلاث.
#تكرار_حمل_هدم_الطلاق_على_دخول_الزوج_الثاني#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا