رواية 9 — أبواب الطلاق

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة عن موسى قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فطلقها على السنة فتبين منه ، ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال : على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على الثنتين.
#استقبال_الطلاق_من_جديد_بعد_زواج_الاول_ثانية#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ