رواية 11 — أبواب الطلاق
وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق.
#تكرار_كونها_على_ما_بقي_من_الطلاق#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا