رواية 14 — أبواب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا. فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج متعة أو يكون غير بالغ وإن كان التزويج دائما لان الزوج الثاني يراعى فيه ذلك ومتى أختل شئ من هذه الشرائط لم يحل لها أن ترجع إلى الأول إذا كانت التطليقة ثالثة وإن رجعت إلى الأول بعد الثالثة والأولة لم يكن ذلك هادما لما تقدم ، والذي يدل على اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها :
#اشتراط_دخول_الزوج_الثاني_وبلوغه_ودوام_العقد#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ