رواية 16 — أبواب الطلاق
صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها. والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما :
#اشتراط_عدم_دخول_الثاني_في_عدم_احلالها#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا