رواية 18 — أبواب الطلاق
وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تتزوج بثان.
#عدم_احلال_زواج_المتعة_للمطلقة_تطليقتين#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا