رواية 20 — أبواب الطلاق

عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت : له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.
#الاستدلال_بالآية_ان_المتعة_ليس_فيها_طلاق#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ