رواية 22 — أبواب الطلاق
الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها : أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه ، يدل على ذلك :
#تصديق_المرأة_الثقة_بدعواها_التزوج_والتحليل#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا