رواية 23 — أبواب الطلاق
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو ابن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال : عمر هي على ما بقي من الطلاق ، فقال علي عليهالسلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.
#قضاء_علي_بهدم_الطلاق_الاول_بزواج_جديد#تحريم_المطلقة_ثلاثا_حتى_تنكح_زوجا