رواية 3 — أبواب الطلاق

عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي ابن حديد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن عمرو بن البرا قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم.
#تاكيد_الصادق_ان_مائة_طلقة_في_مجلس_واحدة#الثلاث_في_مجلس_واحد_تقع_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ