رواية 6 — أبواب الطلاق
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ولى امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
#رد_الوكيل_المطلق_ثلاثا_الى_السنة_فتبين_بواحدة#الثلاث_في_مجلس_واحد_تقع_واحدة