عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على واحدة بطلاق.