رواية 1 — أبواب الطلاق

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه‌السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
#قضاء_علي_بتحريم_شراء_الحر_لامته_المطلقة#شراء_المطلقة_الامة_بعد_تطليقتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ