رواية 5 — أبواب الطلاق
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها؟ قال : لا.
#عدم_حل_وطء_المشتراة_بعد_بينونتها#شراء_المطلقة_الامة_بعد_تطليقتين