عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له بعد ذلك؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.