رواية 3 — أبواب الطلاق
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها ويواقعها ثم يردها إلى عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا؟ فكتب : لا تحل له إلا بنكاح. قال محمد بن الحسن : قوله لا تحل له إلا بنكاح يعني من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك.
#عدم_حلها_بعزل_السيد_اياها_عن_زوجها_مرتين#طلاق_المملوك_كالحر_في_الاحكام