رواية 6 — أبواب الطلاق
عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.
#عدم_جواز_مراجعة_المولى_بعد_تطليقتين_الا_بزوج#طلاق_المملوك_كالحر_في_الاحكام