رواية 5 — أبواب الطلاق

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
#عدم_جواز_مراجعة_العبدين_بعد_تطليقتين_الا_بزوج#طلاق_المملوك_كالحر_في_الاحكام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ