رواية 1 — أبواب الطلاق

محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ( والوا لدات يرضعن أولادهن ) قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية وإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة فإن أوجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ( يكون ) ذلك خيرا له وأرفق به أن يتركه مع أمه.
#احقية_الاب_بالولد_بعد_الفطام_واحقية_الام_بالرضاع#احقية_الاب_بالولد_بعد_الفطام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ